الشهيد الثاني

190

مسالك الأفهام

الثامنة : من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث . ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها ، ويستحب أن يحج عنه النذر . ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه . وفي الرواية ، إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، والوجه التسوية لأنهما دين .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 263 ح 1280 ، التهذيب 5 : 406 ح 1413 ، الوسائل 8 : 51 ب " 29 " من أبواب وجوب الحج ح 1 .